دليل

جمع الجوامع 2-210b

"عَنْ طارقِ بنِ شِهَابٍ قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.