MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2109b

"عَن عبد اللَّه بنِ شهاب الخولانِى قال: شهدتُ عمر بن الخطابِ وأتاهُ رجلٌ وامرأةٌ في خلعٍ، فأجازَهُ وقالَ: إنما طَلَّقَكِ بِمَا لَكِ".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا