MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2046b

"عَن ابْنِ سِيرِين قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُصُّ بِالْبَصْرَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} إِلَى آخِرِ الآيَة، فَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا أَرَادَ، فَتَرَكَهُ".

حواشٍ

  • المروزى، والعسكرى في المواعظ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا