جمع الجوامع 2-2046b
"عَن ابْنِ سِيرِين قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُصُّ بِالْبَصْرَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} إِلَى آخِرِ الآيَة، فَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا أَرَادَ، فَتَرَكَهُ".
حواشٍ
المروزى، والعسكرى في المواعظ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه