جمع الجوامع 2-2032b
"عَنْ عَبيدَةَ السَّلْمَانِىِّ: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ".
حواشٍ
أبو عبيد، وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عَنْ عَبيدَةَ السَّلْمَانِىِّ: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ".
أبو عبيد، وابن جرير
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه