MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2000b

"عن الليث بن سعد قال: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ أقْطَع أحدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا مِنْ أرْضِ مِصْرَ إِلا ابْنَ سَنْدَر فَإِنَّهُ أقْطَعَهُ أرْضَ مِنْيَةِ الأصْبَغ فَلَمْ تَزَلْ (لَهُ) حَتَّى مَاتَ".

حواشٍ

  • ابن عبد الحكم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا