جمع الجوامع 2-2000b
"عن الليث بن سعد قال: لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابِ أقْطَع أحدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا مِنْ أرْضِ مِصْرَ إِلا ابْنَ سَنْدَر فَإِنَّهُ أقْطَعَهُ أرْضَ مِنْيَةِ الأصْبَغ فَلَمْ تَزَلْ (لَهُ) حَتَّى مَاتَ".
حواشٍ
ابن عبد الحكم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه