جمع الجوامع 2-1968b
"عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لا يَزِيدُ الجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه