MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1968b

"عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لا يَزِيدُ الجَدَّ عَلَى السُّدُسِ مَعَ الإِخْوَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا