جمع الجوامع 2-1901b
"عن صفيةَ بنتِ أَبى عُبيد أن عمر بن الخطاب قال: ما بَال رجال يطئون وَلائِدهم، ثم يدعُونَهُن يَخْرُجْنَ، لا تَأتينى وليدةٌ تعرفُ سيِّدهَا أنه قد كان ألمَّ بها إلَّا ألحقَتُ بهِ ولَدَها، فأرْسِلوهنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه