MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1874b

"عن ابن عروة أن عمر أوصى عند الموتِ أن يُعْتَقَ من كان يصلى السجدتين من رقيق الإمارة، وَإِنْ أَحَبَّ الوالى بعدى أَنْ يَخْدُمُوهُ سَنَتَين؛ فذلك له".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا