جمع الجوامع 2-1874b
"عن ابن عروة أن عمر أوصى عند الموتِ أن يُعْتَقَ من كان يصلى السجدتين من رقيق الإمارة، وَإِنْ أَحَبَّ الوالى بعدى أَنْ يَخْدُمُوهُ سَنَتَين؛ فذلك له".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه