جمع الجوامع 2-1866b
"عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَقَدْ طَعَنَنِى أَبُو لُؤْلُؤَةَ وَمَا أظُنُّهُ إِلَّا كَلْبًا (حَتَّى) طَعَنَنِى الثَّالِثَةَ".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه