جمع الجوامع 2-1861b
"عَنْ سِمَاكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا حُضِرَ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلفْ فَسُنَّةٌ، وَإِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ فَسُنَّةٌ، تُوُفِّى رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَتُوُفِّى أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَخْلَفَ، فَقَالَ عَلِىٌّ: فَعَرَفْتُ وَاللَّه أَنَّهُ لَنْ يَعْدِلَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَذَاكَ حِينَ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَى بَيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان وَعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالبٍ وَالزُّبيْرِ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، وَقَالَ لِلأَنْصَارِ: ادْخَلو (هُمْ) بَيْتًا ثَلَاثَةَ أَيَّامِ فَإِنِ اسْتَقَامُوا، وَإلَّا فَادْخُلُوا عَلَيْهِمْ (فَاضْرِبوا) أَعنَاقَهُمْ".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه