جمع الجوامع 2-1789b
"عن عمر قال: لَئِنْ عِشْتُ حتى يكثرَ المالُ لأَجْعَلَنَّ عطاءَ الرجل المسلم ثلاثَةَ آلافٍ أَلْفٌ لِكُرَاعِهِ وسِلاحه، وألفٌ نفقةٌ له، وألفٌ نفقةٌ لأهلِه".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه