MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1789b

"عن عمر قال: لَئِنْ عِشْتُ حتى يكثرَ المالُ لأَجْعَلَنَّ عطاءَ الرجل المسلم ثلاثَةَ آلافٍ أَلْفٌ لِكُرَاعِهِ وسِلاحه، وألفٌ نفقةٌ له، وألفٌ نفقةٌ لأهلِه".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا