جمع الجوامع 2-1779b
"عن الزهرى قال: قال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِذَا أطَالَ أحَدُكُمُ الْجُلُوسَ في الْمَسْجِدِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَضَع جَنْبَهُ، فَإنَّهُ أَجْدَرُ أن لَّا يَمَلَّ جُلُوسَهُ".
حواشٍ
ابن سعد، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه