MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1779b

"عن الزهرى قال: قال عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِذَا أطَالَ أحَدُكُمُ الْجُلُوسَ في الْمَسْجِدِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَضَع جَنْبَهُ، فَإنَّهُ أَجْدَرُ أن لَّا يَمَلَّ جُلُوسَهُ".

حواشٍ

  • ابن سعد، [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا