جمع الجوامع 2-1764b
"عن ابن عمر قال: كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شئ تقدم إلى أهله فقال: لا أَعلَمنَّ أحدًا وقع في شئٍ مما نهيتُ عنه إلا أَضْعَفْتُ له العقوبة".
حواشٍ
ابن سعد، [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه