جمع الجوامع 2-1720b
"عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَه وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ بِهِ فِى صَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ".
حواشٍ
ابن المبارك، وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه