MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1720b

"عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَه وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ بِهِ فِى صَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ؛ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ".

حواشٍ

  • ابن المبارك، وابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا