جمع الجوامع 2-1706b
"عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ قَالَ: أرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِى طَلْحَةَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَاعَةٍ فَقَالَ: يا أَبَا طَلحَةَ: كُنْ فِى خَمْسِينَ مِنْ قَوْمِكَ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَصْحَابِ الشُّورَى؛ فَإِنَّهُمْ فِيمَا أَحْسِبُ سَيَجْتَمِعُونَ فِى بَيْتِ أَحَدهِمْ، فَقُمْ عَلَى ذَلكَ الْبَابِ بِأَصْحَابِكَ فلَا تَتْرُكْ أحَدًا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَتْرُكْهُمْ يَمْضِى الْيَوْمُ الثَّالِثُ حَتَّى يُؤَمِّرُوا أحَدَهُمْ، اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلِيفَتِى (عَلَيْهِمْ) () ".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه