MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1703b

"عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ لأَصْحَاب الشُّورَى: تَشَاوَرُوا في أَمْرِكُمْ، فَإنْ كَانَ اثْنَانِ (وَاثْنَانِ فَارْجِعُوا فِى الشُّورَى، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ) فَخُذُوا صِنْفَ الأَكْثَرِ".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا