جمع الجوامع 2-1703b
"عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ لأَصْحَاب الشُّورَى: تَشَاوَرُوا في أَمْرِكُمْ، فَإنْ كَانَ اثْنَانِ (وَاثْنَانِ فَارْجِعُوا فِى الشُّورَى، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةٌ وَاثْنَانِ) فَخُذُوا صِنْفَ الأَكْثَرِ".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه