MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1693b

"عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيِّب قَالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ إِلَّا بِإِذنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِى الرَّأى مِنْ أَهْلِهَا أوِ السُّلطَانِ".

حواشٍ

  • مالك، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا