جمع الجوامع 2-1693b
"عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيِّب قَالَ: قالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ إِلَّا بِإِذنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِى الرَّأى مِنْ أَهْلِهَا أوِ السُّلطَانِ".
حواشٍ
مالك، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه