جمع الجوامع 2-1690b
"عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيه أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِى بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِى بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
حواشٍ
مالك، وابن راهويه، وصحح
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه