جمع الجوامع 2-1679b
"عن زيد بن أَبى حبيب قال: كتب عمر إلى سعد حين افتتَح العراقَ: أما بعدُ فقد بلغَنِى كتابُكَ تَذكُرُ أن النَّاسَ سألوك أن تَقْسِمَ بينهم مغانِمَهُمْ وما أفاء اللَّه عليهم، فإذا جاءَكَ كتابِى هذَا فانظُرْ مَا أجْلَبَ النَّاسُ عليكَ إلا العسكر من كراعٍ، أَوْ مَالٍ، فاقسمه بينَ من حَضَر من المسلمينَ، واترك الأرضينَ والأنهارَ لِعُمَّالِهَا، فيكون ذلك في اغتباطِ المسلمين، فإنّكَ إن قسمتهَا بين من حضَرَ لم يكن لمن بَعدِهمْ شئٌ".
حواشٍ
أبو عبيد، وابن زنجويه معًا في الأموال، والخرائط في مكارم الأخلاق، [ق] البيهقى في السنن [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه