جمع الجوامع 2-1677b
"عن زيد بن ثابت قال: أمرنِى عمر بن الخطاب ليالِى طاعون عمواس، وكانت القبيلة تموتُ بأسرِها، فأمرنِى أن أُوَرِّثَ الأحياءَ من الأمواتِ، ولا أُوَرِّثَ الأمواتَ بعضَهم من بعضٍ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه