MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1671b

"عَنْ أَبى رافعٍ: أن عمرَ كان مستندًا إلى ابن عباس وعنده ابنُ عمرَ وسعيد بن زَيد، فقال: اعلموا أنِى لم أقل في الكلالة شيئًا، ولم أستخلفْ من بعدى أحدًا، وأَنَّهُ من أدركَ وفاتِى من سبىِ العربِ فهو حرٌّ من مالِ اللَّه، فقال سعيد بن زيد: أما إنك لو أشرتَ بِرَجُلٍ من المسلمين لائتمنك النَّاسُ، وقد فعلَ ذلك أبو بكر وَائتَمَنَهُ النَّاسُ، فقال عمرُ: قد رأَيتُ في أصحابِى حرصًا سَيِّئًا وإِنِّىِ جَاعِلٌ هذا الأمرَ إلى هؤلاء النفرِ الستة الذين مات رسُولُ اللَّه ﷺ وهو عنهم راضٍ، ثم قال: عمرُ: لو أدركنِى أحدُ رجلين ثم جعلتُ هذا الأمر إليه لوثقتُ به، سالمٌ مولى ابن أَبى حذيفة، وأَبو عبيدة بن الجراح".

حواشٍ

  • [حم] أحمد [حب] ابن حبّان [ك] الحاكم في المستدرك

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا