جمع الجوامع 2-1668b
"عَنْ أَبى سعيدٍ قالَ: خطبَ عُمر النَّاسَ (فقال) () إن اللَّه رخَّصَ لنبيهِ مَا شَاءَ، وإن نبِى اللَّه ﷺ قَدْ مَضَى لسبيلِهِ، فَأَتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ كَمَا أمركم اللَّه، وحصِّنوَا (فروج) () هَذِه النساءِ".
حواشٍ
[حم] أحمد ومسدد، وابن أَبى داود في المصاحف، والطحاوى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه