جمع الجوامع 2-1657b
"عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب قَرَأَ السَّجْدَةَ وَهُوَ عَلَى المنْبَر يَوْمَ الجُمُعَةِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَرأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَذَهَبُوا لِيَسْجُدُوا فَقَالَ: هل () عَلَى رِسْلِكُمْ، إِنَّ اللَّه لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ فَقَرَأهَا فَلَمْ يَسْجُدْ وَمَنَعَهُم أَنْ يَسْجُدُوا".
حواشٍ
مالك، والطحاوى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه