جمع الجوامع 2-1650b
"عَنْ مَالكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الصُّبْح فَوَجَدَهُ () نَايِمًا، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا في نِدَاءِ الصُّبْحِ".
حواشٍ
مالك
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه