MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1650b

"عَنْ مَالكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمؤَذِّنَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الصُّبْح فَوَجَدَهُ () نَايِمًا، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهَا في نِدَاءِ الصُّبْحِ".

حواشٍ

  • مالك

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا