جمع الجوامع 2-1645b
"عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللَّه بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَهُوَ أمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللَّه يَمسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَأَنكَرَ عَلَيْه ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْه، فَقَدمَ عَبْدُ اللَّه فَنَسِى أَنْ يَسْألَ عُمَرَ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ، فَقَالَ: سَألتَ أَبَاكَ؟ (فَقَال: لا ()) فَسَأَلَهُ عَبْد اللَّه، فَقَال لَهُ عُمَر: إِذَا أدْخَلتَ رِجْلَيْكَ فِى الخُفيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا، قَال عَبْدُ اللَّه، وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ عُمَرُ: (نَعَمْ) ( ) وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ".
حواشٍ
مالك
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه