جمع الجوامع 2-1629b
"عن إبراهيمَ في امرأةٍ تركت بَنِى عمِّها، أحدهم أخوها لأمها، قال: قضى فيها عمرُ وعلىٌّ وزيدٌ: أَنَّ لأَخيها من أمِّها السُّدُسَ، وهو شريكهم بعدُ في المالِ، وقضى فيها عبدُ اللَّه أن المال له دون بنى عمه".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه