MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1629b

"عن إبراهيمَ في امرأةٍ تركت بَنِى عمِّها، أحدهم أخوها لأمها، قال: قضى فيها عمرُ وعلىٌّ وزيدٌ: أَنَّ لأَخيها من أمِّها السُّدُسَ، وهو شريكهم بعدُ في المالِ، وقضى فيها عبدُ اللَّه أن المال له دون بنى عمه".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا