جمع الجوامع 2-1627b
"عن عمر قال: إذا الْتَقى الزَّحْفَان، والمرأةُ يضربُها المخاض، لا يجوز لهما في مالِهِمَا إلا الثُّلُثُ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عن عمر قال: إذا الْتَقى الزَّحْفَان، والمرأةُ يضربُها المخاض، لا يجوز لهما في مالِهِمَا إلا الثُّلُثُ".
[ش] ابن أبى شيبة
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه