MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1627b

"عن عمر قال: إذا الْتَقى الزَّحْفَان، والمرأةُ يضربُها المخاض، لا يجوز لهما في مالِهِمَا إلا الثُّلُثُ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا