جمع الجوامع 2-1620b
"عن إبراهيم أن النبى ﷺ كان يكبرُ في الجنازَة أَرْبعًا وخمسًا وأكثرَ من ذلِك، وكان النَّاسُ في ولايةِ أَبى بكرٍ، حتى وَلى عمرُ فرأى اختلافَهم، فجمع أصحابَ محمدٍ ﷺ فقال: يا أصحابَ محمدٍ متى تختلفوا يختلفْ من بعدكم، فأَجْمعُوا على شئٍ يأخذْ به من بعدَكم، فأجمع أصحابُ محمد أن ينظروا إلى أخرِ جِنَازة كبَّرَ عليها النبى ﷺ حين قُبضَ فيأخذون بِه ويرفُضون ما سواه، فنظروا آخرَ جِنازة كبَّر عليها النبى ﷺ حين قُبض أربع تكبيراتٍ، فأَخذوا بأرْبعِ وتركوا ما سِواه".
حواشٍ
ابن خسرو
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه