MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1605b

"عن الأسود بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب أنه خطب الناس فقال: من أرادَ منكم الحجَّ فلا يُحرِمَنَّ إلا من ميقات، والمواقيت التى وقَّتها لكم رسول اللَّه ﷺ لأهل المدينة ومن مر بها من غيرِ أهلها ذو الحليفة، ولأهل الشام ومن مرَّ بها من غير أهلها (الجحفةُ ولأهل نجدٍ) ( ) قَرَن، ولأهل اليمن يلَملم، ولأهل العراقِ وساير الناس ذاتُ عِرقٍ".

حواشٍ

  • ابن الضياء

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا