جمع الجوامع 2-1586b
"عَنِ الشَّعْبِىِّ أنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا آلَ ضَبَّةَ؛ فَكُتِبَ إلَى عُمَرَ؛ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ عَاقِبْهُ أَوْ قَالَ: أَدِّبْهُ، فَإِنَّ ضَبَّة (لم) () يَدْفَعْ عَنْهُم سُوءًا قَطُّ، وَلَمْ يَجُرَّ إِلَيْهم خَيْرًا قَطُّ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه