MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1584b

"عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ كُرَيْزٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ: إِذَا تَدَاعَتِ القَبَائِلُ؛ فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يَصِيرُوا لِدَعْوَةِ الإِسْلَامِ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا