جمع الجوامع 2-1584b
"عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ كُرَيْزٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ: إِذَا تَدَاعَتِ القَبَائِلُ؛ فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ، حَتَّى يَصِيرُوا لِدَعْوَةِ الإِسْلَامِ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه