جمع الجوامع 2-1570b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ مَا دَامَ حُلْوًا خَضِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ تمامًا أَنْ يَكُونَ رُمَامًا أَوْ حُطَامًا، فَإِذَا تَنَاطَتِ المُغَازِىُّ، وَأَكِلَتِ الْغَنَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الحُرُمُ، فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ غَزْوكُمْ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه