MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1570b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ مَا دَامَ حُلْوًا خَضِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ تمامًا أَنْ يَكُونَ رُمَامًا أَوْ حُطَامًا، فَإِذَا تَنَاطَتِ المُغَازِىُّ، وَأَكِلَتِ الْغَنَائِمُ وَاسْتُحِلَّتِ الحُرُمُ، فَعَلَيْكُمْ بِالرِّبَاطِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ غَزْوكُمْ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا