MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1567b

"عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: اختَلَفَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ فِى الصَّلَاةِ فِى ثَوْبٍ وَاحَدٍ، فَقَالَ أُبَىُّ: ثَوْبٌ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبيْنِ، فَجَازَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَامَهُمَا وَقَالَ: إِنَّهُ لَيسُؤُنِى أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ فِى شَىْءٍ وَاحدٍ، فَعَنْ (أىٍّ) فُتَيَا كُمَا يُصدرُ النَّاسُ، أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَألُ، وَالْقَولُ مَا قَالَ أُبَىُّ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا