MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1564b

"عَنِ الأَسْوَدِ قالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عمرَ بنِ الخطَّابِ فِى السَّفَرِ والْحَضَرِ وَكَانَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يَقْنُتُ فِى سَائِرِ صَلَاتِهِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا