جمع الجوامع 2-1564b
"عَنِ الأَسْوَدِ قالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عمرَ بنِ الخطَّابِ فِى السَّفَرِ والْحَضَرِ وَكَانَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا يَقْنُتُ فِى سَائِرِ صَلَاتِهِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه