جمع الجوامع 2-1559b
"عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النُّهْدِى قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَلَاثَة قُرَّاءٍ فَاسْتَقْرَأَهُمْ فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ لِلنَّاسِ فِى رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَأَمَرَ أَوْسَطَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَأَمَرَ أَبْطَأَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ عِشرِينَ آيَةً".
حواشٍ
جعفر الفاريابى في السنن، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه