جمع الجوامع 2-1548b
"عَنْ عُمَر قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ النَّاسَ بَيَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَىْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَىَّ قريةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِى ﷺ، خَيْبَر، ولكنِّى أَتْرُكُهَا خِزَانةً لَهُمْ".
حواشٍ
[خ] البخاري [د] أبو داود [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه