MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1479b

"عن الشعبى قال: كتب عمرُ إلى السايب بن الأقرع: أيُّما رَجُلٍ من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بِعَينِه فهو أحَق به، وإن وجده في أيدى التُّجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فيرد إليهم رءوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا