MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1480b

"عن القاسم بن عبد الرحمن قال: انطلق رجلانِ من أهل الكوفة إلى عمرَ بنِ الخطاب فقالا: يا أمير المؤمنين: إن ابن عم لنَا قُتِل نحن إليه شيوعٌ سواءٌ في الدمِ، وهو ساكت عنهما لا يرجع إليهما شيئًا حتى ناشداه اللَّه؛ فحمَل عليهما، ثم ذَكَرَاه اللَّه فكف عنهما، ثم قال عمر: ويلٌ لنا إذا لم نُذَكّر باللَّه، فيكم شاهدان ذوا عدل تَجيئان بهما على من قتل؟ فَنَقيدُكُم منه، وإلَّا حلف من يَدْرؤكُم باللَّه: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فإن نَكَلُوا" حلف منكم خمسونَ ثم كانت لكم الدِّيةُ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا