جمع الجوامع 2-1478b
"عن زياد بن جدير قال: ما كُنَّا نُعَشِّر مسلما ولا معاهَدا، كُنَّا نعَشِّرُ أهلَ الحرب، وكتب إلى عمرُ أن لا نعشرَهم في السنة إلا مرة".
حواشٍ
أبو عبيد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه