MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1478b

"عن زياد بن جدير قال: ما كُنَّا نُعَشِّر مسلما ولا معاهَدا، كُنَّا نعَشِّرُ أهلَ الحرب، وكتب إلى عمرُ أن لا نعشرَهم في السنة إلا مرة".

حواشٍ

  • أبو عبيد، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا