جمع الجوامع 2-1445b
"عَنْ مُحَمَّد بْنِ عُبَيْدِ اللَّه الثَّقَفِىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهادَةٌ فَلَمْ () يَشْهَدْ بِهَا حَيثُ رَآهَا وَحَيْتُ عَلِمَها، فَإِنَّمَا يَشَهْدُ عَلَى ضِغْنٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق ( ) [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه