MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1437b

"عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ، وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ، فَدَخَلُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْصِفْنَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُم الْعَقْلُ وَلَكُم المِيرَاثُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا المِيرَاثُ وَعَلَيْنَا الْعَقْلُ، فَقَضَى عُمَرُ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا