جمع الجوامع 2-1437b
"عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ، وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ، فَدَخَلُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْصِفْنَا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُم الْعَقْلُ وَلَكُم المِيرَاثُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا المِيرَاثُ وَعَلَيْنَا الْعَقْلُ، فَقَضَى عُمَرُ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه