جمع الجوامع 2-1394b
"عن أَبى ضِرارٍ أن عمرَ بن الخطابِ أعطَى امرأةَ عبدِ اللَّه بن مسعودٍ جاريةً من الخُمس، فباعتها من عبد اللَّه بن مسعودٍ بألفِ درهمٍ واشترطت عليه خِدْمَتهَا، فبلغَ عمرَ بن الخطاب، فقال له: يا عبد اللَّه: اشتريت جاريةَ امرأتِك فاشترطت عليكَ خِدْمتهَا؟ قال: نعم، قال: لا تشترِها وفيها مَثْنَوِيَّةٌ".
حواشٍ
مسدد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه