جمع الجوامع 2-1393b
"عن صفيةَ بنتِ أَبى عُبَيْد أن رجلًا سرَق على عهدِ أَبى بكرٍ مقطوعةً يدُه ورجلُه، فأراد أبو بكرٍ أن يقطعَ رِجلَه ويدعَ يدَه يستطيبُ بها ويتطهَّرُ بها، وينتفِعُ بها، فقال عمر: لا والَّذى نفسى بيدِه لَتَقْطَعَنَّ يدَه الأخرى، فأمر به أبو بكر فُقُطِعت يدُه".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور وابن المنذر في الأوسط، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه