جمع الجوامع 2-1392b
"عن قدامةَ بنِ إبراهيمَ بن محمدِ بن حاطب الجُمَحِىِّ: أنَّ رجلًا تدلى ليشتارَ عسلا في زمن عمر بن الخطاب، فجاءته امرأتهُ فوقفت على الحَبْلِ فحلفت لتقطعنَّهُ أو ليطَلِّقنى ثلاثًا، فذكَرها اللَّه والإسلام، فأبت إلا ذَلك، فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتَى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بِطلاقٍ".
حواشٍ
أبو عبيد في الغريب، [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه