MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1331b

"عَنْ أَبى عمر الشيبانى: أن رجلًا سأل ابنَ مسعودٍ، عن رجل طلَّقَ امرأتَه قبلَ أن يَدْخُلَ بها، يَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نعم، فتزوجَها فولَدَت له، فقدِم على عُمَرَ فسأله, فقال: فَرِّق بينَهما، قال: إنها (ولدت، قال: وإن) ولَدَت عشرةً، ففرَّق بينَهما".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا