MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1332b

"عَنْ عمر: أنه وَهَب لابنهِ جاريةً فقال له: لَا تَمَسَّها؛ فإِنِّى قد كَشَفْتُها".

حواشٍ

  • مالك، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا