جمع الجوامع 2-1330b
"عَنْ أَبى يزيدَ: أن رجلًا تزوَّج امرأةً ولها ابنةٌ من غيرهِ، وله ابن من غيرِها، ففجَر الغلامُ بالجارية، فظهرَ بها حَبَلٌ، فلما قدم عمر مكة رُفِع ذلك إليه فسألَهما فاعترفا، فجلده عمر الحد، وأخَّر المرأةَ حتى وضَعَتْ ثُم جَلَدها، وفَرَض أَنْ يَجْمَع بينَهما فأبى الغلامُ".
حواشٍ
الشافعى، [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه