جمع الجوامع 2-1329b
"عَنْ عطاء بن أَبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجازَ شهادة النساءِ مع رجلٍ واحدٍ في النِّكاحِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن وقال: هذا منقطع، وفى سنده الحجاج بن أرطأة، لا يحتج به
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه