جمع الجوامع 2-1321b
"عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ: شَربَ عُمَرُ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذى سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فحَلَبُوا لَنَا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلتُهُ فِى سِقَائِى هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ أُصْبَعَهُ فَاسْتَقَاءَهُ".
حواشٍ
مالك، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه