MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1320b

"عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أُتِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِصَدَقَةِ زَكاةٍ فَأَتَاهَا أهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِى".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا